ضوابط حددها قانون الخدمة المدنية للترقية فى الوظائف التخصصية.. تعرف عليها

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -أرشيفية
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -أرشيفية
كتب محمود حسين

وضع قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قواعد وضوابط وشروط لترقية للعاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

 

وأقر القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

 

ونص قانون الخدمة المدنية على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

 

وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

 

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

 

ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

تغيير الفلنكات بموقع سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بطوخ.. مباشر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور

تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا


إخلاء سبيل سائق الأتوبيس المتسبب في تهشم شقة مدينة بدر

طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

الأهلى يرفض ضم لاعبين محليين لتدعيم الجبهة اليسرى ويكتفى بالأجانب

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية


موعد مباراة بيراميدز والجونة فى كأس عاصمة مصر

شرط وحيد من الأهلى للموافقة على رحيل مصطفى شوبير للاحتراف الخارجى فى يناير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى