الغرامة عقوبة صرف أموال المؤسسة الأهلية فى غير مخصصاتها.. اعرف التفاصيل

وزارة التضامن - أرشيفية
وزارة التضامن - أرشيفية
كتبت إيمان علي

يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

وعملت وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية،  كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الإلكترونية‎.

وشملت الحالات التى يطبق عليها غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه فى الحالات التالية:

-من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية

أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون ويتضمن تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

-كل من استمر فى ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فى الإخطار

-خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون. وهى تشمل -تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

-باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية

من الصحراء إلى السوق.. النعام مشروع متكامل يعزز القيمة المضافة.. ثروة غذائية واقتصادية تنتظر الاكتشاف فى مصر.. يعيد تشكيل مفهوم الإنتاج الحيوانى.. ويفتح أبوابا استثمارية جديدة مع لحوم صحية وريش مطلوب عالميا

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

نبيل الكوكي يعيد تقييم أجانب المصري لتحديد قائمة الراحلين


البوستر الأول لفيلم The Odyssey قبل طرحه العام المقبل 2026

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

حبس 5 متهمين بسرقة محتويات سيارة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء


ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على ديوجو جوتا وشقيقه قبل انطلاق التدريبات

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

أنجيلا ميركل عن ترامب: يسعى للفت الانتباه وأخطأت بطلب مصافحته

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

ترامب يطلق احتفالات تستمر لمدة عام بمناسبة الذكرى الـ250 لعيد ميلاد أمريكا

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

لقصور فى خدمات العمرة.."الحج السعودية": إيقاف عدد من الشركات وغرامات مالية

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

مسئول أممى: شركات تستفيد من إبادة غزة.. وحان وقت فرض حظر شامل على إسرائيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى