الحكم فى استئناف شيرى هانم ونجلتها على حبسهما 6 سنوات بعد قليل

شيرى هانم و ونجلتها-أرشيفية
شيرى هانم و ونجلتها-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد،  حكمها فى استئناف شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، على حكم حبسها 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وتحاكم "شيرى هانم " وابنتها زمردة، أمام المحكمة الاقتصادية، لقيامهما بالاتهامات المنسوبة لهما عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وأحيلت للمحاكمة وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان الرئيس السيسى صدَّق فى أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذى منح المحكمة الاقتصادية فى مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وينص القانون فى العقوبة التى تواجه "شيرى هانم" وابنتها حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

وفى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعى، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التى نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

استمرار مجالس الهيئات الرياضية لنهاية مدتها.. أبرز تعديلات قانون الرياضة


ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي

هولندا: سيتم نشر 300 جندي ومنظومتي باتريوت في بولندا ديسمبر المقبل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 62,192 شهيدا

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة


أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

تعرف على وفد الزمالك فى اجتماع وزير الإسكان

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى