"الضنا غالى".. تعويض 120 ألف جنيه لأب منعته طليقته من رؤية ابنائه لمدة عام ونصف

خلافات زوجية _ أرشيفية
خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

قضت محكمة أكتوبر "دائرة التعويضات"، بإلزام مطلقة بسداد مبلغ تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به وقدرتها بـ 120 ألف جنيه، وذلك بعد أن قدم الأب لطفلتين في عمر الـ 8 و6 سنوات مستندات وأدلة تفيد اعتياد مطلقته بعد حصولها على حكم الطلاق خلعا بالغياب عن الجلسات رغم التواصل مع والدته وقطع وعود بالحضور، مما جعله يذهب وينتظر طوال 7 ساعات دون أن تأتي مطلقته وطفلتيه، وأحيانا تستغل مطلقته فرصة للحضور مبكراً أو بعد الميعاد المحدد للرؤية لتسقط حقه في المطالبة بالرؤية وتتحايل عليه لتحرمه من رؤية حقوقه، بالرغم من تقاضيها شهرياً ونفقات تصل لـ 60 ألف .

وأكدت الحيثيات، أن المدعي عليها حرمت المدعي من حقه الطبيعي برعاية طفلتيه والاطمئنان عليهم، مما أصابه بضرر بالغ، وأنه وفقا للشرع والقانون لا يجوز حرمان أب من رؤية صغاره،  فلا يصح لمن بيده الحضانة أن يحرض الطفل إلى هجر والده، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، ولا يجب التحريض علي قطع صلة الرحم بين الطفل وأبيه، لما يؤثر سلبا على نفسيه الصغار ويضر بالمصلحة الفضلي لهم.

وتابعت الحيثيات لتؤكد أن المدعي عليها وفقاً للترتيب القانوني لتولي الحضانة ترعي طفلتيه، وقد طالبها بتمكينه من الرعاية المشتركة للطفلين فامتنعت دون مبرر، رغم صدور حكم قضائى وفقاً للقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك.

 وحملت تفاصيل القضية لجوء الأب لإقامة دعوي ضد مطلقته، اتهمها بتحريض طفلتيه علي سبه والإساءة له، وفقاً لرسائل صوتية وكتابية علي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب معاتبتها علي رفضها تنفيذ جلسات الرؤية، والتخلف عن الحضور، وأكد بدعوى التعويض التى أقامها بأن مطلقته كبدته خسائر مالية وأنه سلمها حقوقها المالية، وبالرغم من ذلك لم تتفذ الحكم القضائي خلال عام ونصف.

ونظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ومنها لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا، وتتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، كالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.

 والأصل فى المسائل المدنية وفقاً للقانون، أن التعويض يحدد بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوي فى ذلك الضرر المادي والأدبي، ويكفي بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك لتعويض الغيابات أمام حرس الحدود

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة


رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

BBC: محمد صلاح يحظى بدعم جماهيرى ورسمى غير مسبوق بعد أزمة ليفربول

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة


الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

بعد وفاة الفنانة نيفين مندور.. إرشادات مهمة للتعامل مع الحرائق داخل الشقق

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى