اعرف عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك طبقا لقانون البنك المركزى

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عقوبة ضد من يخالف شروط التملك في رؤوس أموال البنوك.

ونصت المادة 228، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة ، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

نظر استئناف ربة منزل على حكم إعدامها فى اتهامها بقتل زوجها فى الجيزة

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية


بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

استعدادات موسم الحج تتواصل فى السعودية.. مبادرات لخدمة الحجيج.. المملكة تؤكد: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول لحامليها أداء الفريضة.. "الأمن العام" يحذر من إعلانات الحج الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات نهاية العام 2025.. إعلام القاهرة تبدأ الماراثون 31 مايو والاختبارات تجمع بين البابل شيت والأسئلة المقالية.. وآداب القاهرة: تجهيز الكنترولات والتصحيح فور انتهاء المادة

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها


الميليشيات المسلحة فى طرابلس تطلق الرصاص على متظاهرين يطالبون بإسقاط الدبيبة.. فيديو

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

الإسماعيلى يتقدم على مودرن سبورت بهدف فى الشوط الأول.. فيديو

فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا

ماكرون: الوضع فى غزة ليس مقبولا وسأبحث مع نتنياهو وترامب هذا الأمر

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس

الجنائية الدولية: المدعى العام كريم خان يترك مهامه مؤقتا بسبب تحقيق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى