اعرف عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك طبقا لقانون البنك المركزى

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عقوبة ضد من يخالف شروط التملك في رؤوس أموال البنوك.

ونصت المادة 228، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة ، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

تفاصيل احالة عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة للمحاكمة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء


أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

الاتحاد السكندري يفاوض سيراميكا لضم "قلاوة"

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة


تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بمدينة 6 أكتوبر 15 يوما

حزب الجبهة الوطنية يستعرض الرموز الانتخابية لمرشحيه

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

دليلك الكامل لفهم الإيجار القديم.. القانون لن يُطبق على الوحدات بعد 1996.. و7 سنوات لتحرير العلاقة ولجان متخصصة لرفع الأجرة و15% زيادة سنوية وتعهد حكومى بتوفير بديل للمتضررين قبل انتهاء الفترة الانتقالية

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

علماء يضعون تسلسل الجينوم الكامل لشخص مصرى قديم.. CNN: سابقة طال انتظارها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى