زوجة تتعرض للطعن على يد زوجها بسبب نفقات المنزل.. وتؤكد بدعواها: أنفق عليه من 17 سنة

محكمة الأسرة-أرشيفية
محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي
أقامت زوجة دعوتى طلاق للضرر، ودعوى تعويض لما لحق بها من ضرر مادى ومعنوى، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت قيامه بالتعدى عليها بالضرب المبرح وطعنها فى يديها بعد خلافات حادة على نفقات المنزل، والتسبب لها بإصابات بالغة، بعد زواج دام 17 عاما تحملت فيه الإنفاق على المنزل، بسبب عدم تحمله المسئولية واعتياده على عدم العمل لفترات طويلة، لتكون أقصى فترة قضاها فى وظيفة واحدة لا تتجاوز 8 شهور، لتؤكد فى شكواها:" عشت برفقة زوجى صابرة لرفض أسرتى تطليقى حفاظاً على صلة القرابة التى تجمعنا كونه نجل عمى، لأتعرض  للضرب والإساءة في ظل رفضه الإنفاق على وعلى طفليه، وأضطر للخروج إلى العمل، وإجبارى على تحمل مصروفاته".
 
 
أشارت الزوجة:" عشت فى عذاب بسبب سلوك زوجى، تعددت علاقاته ليقدم على خيانتى عدة مرات، داوم على الإساءة لى وطفليه، رفض تحمل المسئولية وترك المقهى وأصدقاء السوء، واعتاد على الاستيلاء علي أموالى، لأقرر تطليقه بعد 17 عاما من الزواج، والتنازل عن كل حقوقى حتى أتجنب عنفه ضدى".
 
 
وتابعت الزوجة بدعواها التى أرفقتها، بالشهود والمستندات لإثبات تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح وإصابتها بجروح بالغة:" طوال فترة زواجي منه وأنا أتعرض للعنف، ولا أجد من ينصفني، كان دائم التعدي على بالضرب، يبدد أموالى وأموال عائلته على أصدقائه، ليكمل مسلسل عنفه ضدى بالذهاب وبيع منقولاتى ومصوغاتى الذهبية".
 
 
وأشارت الزوجة:" أطفالى عانوا بسبب إهمال والدهم، واعتماده على ما أتحصل على من المشروع التجارى الذى أسسته برفقة شقيقى بعد حصولى على ميراثى من والدى، لأعيش فى جحيم العنف الأسرى الذى ذقته على يديه، وتهديدى بالإيذاء حتى يجبرني للعودة له ".
 
 
ونظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ومنها لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا، وتتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، كالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم الإرهاربية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025


ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

مسجد داخل أحد أقدم أديرة العالم.. دلالة خالدة على التسامح الدينى فى أرض سيناء.. دير سانت كاترين هنا صلى الرهبان وخدم البدو وسجد الجميع فى حضرة السلام.. وثيقة العهدة المحمدية ضمانة لحماية الرهبان واحترام العقيدة

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على


كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

تعرف على تطورات محاولات الأهلي لتدعيم الدفاع الأحمر فى ميركاتو الصيف

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 – 7 – 2025

وزير البترول يجتمع بفريق عمليات البحث عن المفقودين بحادث انقلاب البارج أدمارين 12

إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية

منافذ التحصيل ومكاتب البريد.. أماكن سداد مصروفات العام الدراسى 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى