شخص يتهم زوجته بتشويه سمعته وعائلته لخلاف على رد مقدم الصداق بعد طلبها الخلع

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أسماء شلبي
أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة القاهرة الجديدة، طالبها بدفع تعويض مادي قدر بـ مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء سبه وقذفه والتشهير بسمعته بجهة عمله وعلي موقع التواصل الاجتماعي، واتهامه كذبا بالإساءة لها والتعدي عليها بالضرب، وذلك للانتقام منه بعد إقامتها دعوي طلاق خلعا ورفضها رد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 700 ألف جنيه وعرض رد ألف جنيه لاغير وتعنيفه والتعدي عليه بالضرب المبرح.
 
وأكد الزوج فى دعواه: "زوجتي هجرتني بعد عام ونصف من الزواج وإنجابها طفلتي، وامتعنت عن تمكيني من حقوقي الشرعية، واستولت علي منزلي بعد حصولها على حكم تمكين، وحرمتني من رؤية طفلتي، رغم تقاضيها النفقات بشكل شهري بما يتجاوز 18 ألف جنيه شهريا لتنفقها علي أسرتها وأشقائها، وعندما يئست من عودتها وحل المشاكل بشكل ودي، لجئت لطلبها في ببت الطاعة لتقرر الانتقام مني".
 
وتابع: "حرمت من رؤية طفلتي طوال شهور، كنت ألتقي بها فقط حال مرضها، حتي تحصل زوجتي علي المصروفات، لترفض كافة الحلول الودية لتنفيذ حكم الرؤية، وعندما ذهبت لمنزل أهلها لمحاولة الصلح وتربية ابنتي بشكل مشترك قاموا بالتعدي علي بالضرب المبرح، مما أدي إلى تضرري وحرماني من حقي الطبيعى، والقانونى فى رؤية الصغار، والتسبب بإيذائي نفسيا".
 
وطالب الزوج بحقه فى الحصول على تعويض مقابل الاضرار المادية والمعنوية التي وقعت له، وذلك بعد تسلم زوجته كافة حقوقها الشرعية، وتمكينها من، وهو ما تم قدم شهادة به للمحكمة.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
 
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بينهم ميلونى وفون دير لاين.. تعرف على قادة أوروبا المشاركون فى قمة واشنطن

نص القرار الجمهورى بالتجديد لـ"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

بعد أول جولتين.. الأهلي والمصري يتقاسمان لقب "أقوى خط هجوم" فى الدوري


لامين يامال يسعى لمواصلة صناعة التاريخ مع برشلونة فى موسم جديد

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة: مسئول إسرائيلى سابق: يجب أن يموت 50 فلسطينيا مقابل كل ضحية من هجمات 7 أكتوبر.. حرائق مدمرة فى أوروبا: استنفار واسع وإجلاء الآلاف.. وأستراليا تلغى تأشيرة عضو بالكنيست

الأهلي يرسل لاتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

وزير الخارجية: شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حول غزة

تجاهلها لأشهر.. جارديان: إعلام إسرائيل يضطر لتغطية مجاعة غزة بعد الغضب الدولى


وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور لاستئناف محاكمته

كولومبوس يخطر الأهلى بوصول القسط الأول من صفقة وسام أبو علي اليوم

فيفا يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

وصول المتهمين في حادث مطاردة فتيات بطريق الواحات لمحكمة جنح أكتوبر

وزير الرى: إنتهاء أول مرحلة لتراخيص المياه الجوفية والإعداد لمنظومة تراخيص الشواطئ

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدور الثانى

الأهلي يُخمد نيران 5 نجوم خوفاً من "فتنة الدكة".. اقرأ التفاصيل

الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى