سيدة تقيم دعوى بدل فرش وغطاء ضد مطلقها بـ70 جنيها: عشت معه 5 سنوات خوفا من جبروته

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى بدل فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 70 جنيها فرش وغطاء لطفليها، مؤكدة تلاعبه بحقيقة دخله وادعائه أنه متعسر، لحرمانها وأبنائها من حقوقهم الشرعية، وتخفيض النفقة من 8 آلاف إلى 3 آلاف جنيه، لتؤكد: "عشت برفقته 5 سنوات، تحملت هجره لى وسفره الدائم، وتفريقه بين معاملتي ومعاملة والدته، ودفعها للتحكم بحياتي وسجني بمنزل الزوجية، لأعيش فى جحيم، أنا أتعرض للضرب والإهانة، بالإضافة إلى رسائل التهديد لي بعد انفصالي بحكم قضائي".

وأشارت الزوجة: "عشت معه طوال 5 سنوات خوفا من جبروته والتعرض للبطش على يديه، وحرماني من أولادي، والتحمل من أجل إنفاقه علي الأطفال، رغم تعرضي للإيذاء على يديه وإصابته لى بعاهة صنفت وفقا للتقارير الطبي على أنها جزئية، بسبب تسلطه ووالدته وعائلة زوجي".

وتكمل: " قام زوجى فى إحدى المرات بالتعدي على والدتي والتسبب بكسر أنفها، عقابا لها علي زيارتي ومعاتبتها له على تعنيفي وضربي، لأعيش فى جحيم بسبب بخله، بالرغم يسار حالته المادية مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، وعندما يئست من تطليقه لى وملاحقته لى بالتهديد والبلطجية حولتها إلى دعوي خلع بعد أن فاض بى الكيل".

 وأكدت الزوجة :"خرجت للبحث عن فرصة عمل بسبب رفضه الإنفاق علينا، وواجهت حربه ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على، وتعديه على بالسب أكثر من مرة فى الشارع، لدرجة وصلت لتهديدي بحرماني من أطفالى، وعندما رفض الخضوع له قرر عدم دفع إي مصروفات لهم، لأقف أمام محكمة الأسرة بحثا عن حقوقي الشرعية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

 والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

نظر محاكمة 12 متهما بقضية "رشوة وزارة الرى".. اليوم

اليوم.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

أرسنال فى صدام قوي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي


عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

حفل لأغاني أم كلثوم الليلة على مسرح أوبرا الإسكندرية اليوم

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

نظر محاكمة 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" لسرقته.. اليوم


مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى

أعمال محمد قنديل ومؤلفات الزمن الجميل بمعهد الموسيقى العربية اليوم

قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

الكرملين: روسيا تعد قائمة شروط وقف إطلاق النار لتسليمها إلى أوكرانيا

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى