هل تخضع ماكينات الصراف الآلى لضريبة العقارات المبنية؟.. فتوى قضائية تجيب

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى
مجلس الدولة هو الهيئة القضائية التي تهتم دائما باصدار التشريعات والفتاوى والمبادئ القضائية التي من خلالها تنهي العديد من النزاعات القائمة بين مواطنين وموسسات الدولة، فانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، في فتوى سابقة إلى خضوع ماكينات الصرّاف الآلى للنقود للضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته.
 
وتأسست الفتوى على أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد، وأن المشرع اعتبر التركيبات التي تُقام على أسطح أو واجهات العقارات في حكم العقارات المبنية إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وجعل وعاء الضريبة عليها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني أرضًا وبناءً، وذلك لكون القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لفرض الضريبة تمثل إيراد رأس المال المستغل بأكمله أرضًا وبناءً.
 
أي أنه متى ثبت أن التركيبة مؤجرة أو مُقامة مقابل نفع أو أجر، فإن وعاء الضريبة التي تُفرض عليها هو قيمتها الإيجارية السنوية التي تقدرها لجان التقدير، وذلك سواء أكان الذي أقام التركيبة هو مالك العقار الذي أقيمت عليه أم مستأجر منه، ويكون المُلزم بأداء الضريبة هو مالك التركيبة التى اعتبرها المشرع فى حكم العقارات المبنية متى كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
 
ولما كانت ماكينات الصراف الآلى للبنوك بوصفها جهاز إلكترونى ملحق به خزينة مُؤمّنة يتم تغذيتها بأوراق النقد بمعرفة البنك التابعة له، ويتم من خلالها إجراء بعض المعاملات البنكية والمالية، وقد درجت البنوك على تركيب هذه الماكينات وتثبيتها على واجهات مبانى البنوك، وكذا واجهات العديد من المبانى الأخرى، لسحب وإيداع النقود وإجراء بعض العمليات المصرفية، وهى بذلك تعد إحدى صور التركيبات التى أوردها المشرع بالبند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم تعتبر هذه الماكينات في حكم العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية متى كانت مؤجرة ، أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو المُلزم بأداء الضريبة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى الإجازات الإسبوعية.. إقبال فى ذروة موسم المصيف مع بداية شهر يوليو.. توافد رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة.. ونسب الإشغال على الشواطى الشرقية من 95 إلى 100%.. فيديو

المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق

شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للصناعات النسيجية بالغربية

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا


وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا

فيلم أحمد وأحمد يحصد 6.7 مليون جنيه خلال يومى عرض بالسينمات

حر وتحذير من الرطوبة.. أهم الموضوعات للعناية بصحتك فى طقس يوليو.. إزاى تستخدم المروحة والتكييف دون ضرر.. الوقاية من الجفاف والإجهاد.. إجراءات الحفاظ على برودة البيت.. مشروبات الترطيب.. وروشتة لمرضى القلب والسكر

مهرجان العلمين الجديدة يجمع تامر حسنى وشامى بعد نجاح ديو ملكة جمال الكون


غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تامر حسنى والشامى فى حفل ضخم بمهرجان العلمين الجديدة 25 يوليو

خسارة مؤلمة.. "ميرور": محمد صلاح يعانى فى صمت بعد وفاة جوتا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان

الملحن محمد يحيى يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد بخمس أغانى

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى