الإدارية العليا تعوض مقاول رمم معهدين أزهريين بالمنصورة بفرق سعر الصرف

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجهة الإدارية، بتعويض مقاول نفذ 4 عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة، بفروق الأسعار التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدين ترميم معهدين فقط من الأربعة، ورفضت المحكمة باقي طلبات المقاول، وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.

تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الإدارية علي ترميم عدد من المعاهد الأزهرية، وأن مدد تنفيذ العمليات، تمت جمیعها في فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار إتجهت إلى مزيد من الإرتفاعخلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل في 2003/1/29 خاصة خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008، وهي خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية .
 
ورأت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق عام 2008 على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من 2003/1/29 وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق.
 
وهو مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته في تقاضي فروق الأسعار التي تحملها في سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بني سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواي والمبرم أولهما في 2003 وثانيهما في 2004.
 
وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية "الأزهر "عام 2005 على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواي، وعام 2006 على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن هذه العقود أبرمت في تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم (5) لسنة 2005 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود.
 
وإن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر في الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التي يرد عليها ، ومقدار هذا التغییر في الأسعار، الأمر الذي تنتفي معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة 22 مكرر 1 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقداً لسببه الذي يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالي ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

انهيار منزل بشارع مولد النبى فى الزقازيق وإصابة عدد من المواطنين

انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية

دول الخليج: إدراج الاحتلال على قائمة الأطراف المنخرطة بالعنف الجنسى خطوة نحو المساءلة


بيكهام يقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

مدير مجمع الشفاء فى غزة: نسبة انشغال الأسرة وصلت لـ300%

الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار


3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

الزمالك ينهى موقف الفلسطينى عمر فرج

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة

بعد الإسماعيلي.. بيراميدز منتقدا التحكيم: 4 حالات طرد فى 3 مباريات فقط بالدورى

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى