تشريعية النواب توافق على مشروع "برلمانية مستقبل وطن "بتغليظ عقوبة التحرش..عقوبات تصل للحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن يتعرض للغير بإيحاءات جنسية ..و لمدة 5 سنوات وغرامة 300 ألف للمتحرش إذا تكرر الفعل

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
 
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
 
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
 
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
 
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014، حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية فى حينها، إلا انها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
 
وأكد النائب أشرف رشاد أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تواحهة المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.
 
وطالب النائب عبدالله الشيخ بخفض عقوبة الغرامة بالمادة 306 مكرر. أ. لتكون 50 ألف بدلا من مائة آلاف، وعقب النائب أشرف رشاد بأنه لابد من استخدام سلاح الردع بالقانون لمواحهة هذه الظاهرة.
 
فيما اعترض النائب رضا غازي على تضمين مشروع القانون ألفاظ غير محددة مثل الاتيان بأمور أو تلميحات جنسية، متسائلا كيف سيتم إثبات التلميحات، وطالب النائب إيهاب رمزي بعقوبة تكميلية.
 
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،أحال، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب (1)

وتقضى التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.

مجلس النواب (2)

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

مجلس النواب (3)

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

مجلس النواب (5)

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مجلس النواب (6)

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

مجلس النواب (7)
 
 
 
 
 
مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

العالم هذا المساء.. كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية بقطاع غزة.. إصابات فى انفجار هائل بمحطة وقود بروما.. وترامب يجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى

المقاومة تُلقن الاحتلال درسا فى الشجاعية.. كمين محكم من حقل ألغام وصواريخ موجهة تضرب قوة إسرائيلية من 30 جنديًا.. ووزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: تلقينا ضربة موجعة فى يوم هو الأصعب منذ بداية الحرب

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

فيريرا فى أول تصريحاته: سأحاول جعل الزمالك الأفضل وهذا وعدى للجمهور

الزمالك لـ فيريرا: مرحبا بك فى الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية بالقرن الـ20


موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة


عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

أغرب حقائب اليد فى العالم.. لويس فيتون يصمم شنطة على هيئة كوب قهوة.. وفى ميلانو حقيبة تشبه عيش الفينو بـ758 جنيها إسترلينيا.. وحمامة وحبوب منع الحمل ومكعب ثلج تصميمات مثيرة للجدل.. وسويدى يصنع حقيبة لحمل الخبز

مصدر بالأهلى: أيام وسام أبو على معدودة بالفريق لذلك تعاقدنا مع محمد شريف

يوم الذهب.. الهلال السعودى فى مواجهة نارية مع فلومينينسى البرازيلى من أجل المجد العربى بمونديال الأندية 2025.. إنزاجى بين كتابة التاريخ وكسر هيمنة السامبا.. وبالميراس ضد تشيلسى فى ليلة الثأر الكروى

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

"نزيف الأسفلت" شاحنات الموت تهدد الطرق.. تعاطى مخدرات وسرعات قاتلة رعب النقل الثقيل يطارد المواطنين.. وزارة الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط عشرات القضايا.. أجهزة حديثة للتتبع والحبس مصير مخالفة القوانين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى