"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تغليظ عقوبات التحرش الجنسى

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
 
وقال النائب أشرف رشاد مقدم المشروع القانون، إنه يهدف لتحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش والتمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة ومحاولة لحفظ حقوق المرأة المصرية. 
 
وأضاف أن هناك ظاهرة التحرش تنمو خاصة في ظل السوشيال الميديا، والتعديل يشمل مواجهة التحرش ليس المباشر، ولكن أيضا في وسائل السوشيال الميديا.
 
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
 
وتضمنت  مشروع القانون  تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
 
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
 
 
اللجنة التشريعية (1)
 

اللجنة التشريعية (2)
 

اللجنة التشريعية (3)
 

اللجنة التشريعية (4)
 

اللجنة التشريعية (5)
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاحتلال يراوغ.. محاولة إسرائيل عرقلة المقترح المصري القطرى لوقف إطلاق النار تزيد دوامة العنف.. خبراء: إصرار نتنياهو على نزع سلاح المقاومة انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وخبرة مصر جعلت المقترح أكثر مصداقية

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى


بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ"إهانات شخصية"

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

الامم المتحدة تكشف اليوم عن خارطة طريق لحل أزمة ليبيا

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى