تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها لجناية بدلا من جنحة.. اعرف التفاصيل

فدم "تلفزيون اليوم السابع " تغطية خاصة تقديم نسرين فؤاد، حول مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة التحرش، حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسى.
 
وتقضي هذه التعديلات عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
 
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
 
 
 
كما تنص العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
وتضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه.
 
وتأتى تلك التعديلات بهدف مواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع، وتحتاج جهودا كبيرة لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية.
 
 
وأوضح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتي أصبحت مشكلة خطيرة تواجه المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

10 آلاف جنيه رسوم الاشتراك في كأس مصر للكرة النسائية

قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

سجلات 55 مليون أجنبى حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا قيد المراجعة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة


ملف التجديد يهدد مستقبل أحمد حمدي مع الزمالك

متبقى 3 أيام.. أحمد عيد وزينة يقتربان من انتهاء تصوير الشيطان شاطر

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري الأسبوع المقبل

غدًا.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لطلبة النظام الجديد

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لموقعة المحلة في الدوري


"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة حرس الحدود

عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد عدم تأثر مقرها بعد إطلاق صاروخ على محيطه

محاولات مكثفة لتجهيز خالد عبد الفتاح لتدعيم سيراميكا أمام المقاولون العرب

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

الزمالك يكشف إصابة أحمد حمدى ومحمد صبحى عقب مواجهة مودرن سبورت

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

محمود ناجى حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى ربع نهائى "الشان"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى