تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها لجناية بدلا من جنحة.. اعرف التفاصيل

فدم "تلفزيون اليوم السابع " تغطية خاصة تقديم نسرين فؤاد، حول مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة التحرش، حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسى.
 
وتقضي هذه التعديلات عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
 
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
 
 
 
كما تنص العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
وتضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه.
 
وتأتى تلك التعديلات بهدف مواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع، وتحتاج جهودا كبيرة لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية.
 
 
وأوضح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتي أصبحت مشكلة خطيرة تواجه المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اغتيال المستشار البارز للرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش فى مدريد

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

الزمالك يكثف المفاوضات مع العراقى مهند على لضمه فى الصيف

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الأرجنتين


دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل

الزمالك يدرس رحيل التونسي حمزة المثلوثى وعدم تجديد عقده

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

الأهلي يتفوق على طرفى نهائي الدوري الأوروبي في تصنيف أندية العالم


التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ومان يونايتد فى نهائى الدورى الأوروبى

مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن فى قنا والدقهلية

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

انطلاق امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوى إلكترونيا وورقيا

ذكرى رحيل مدحت السباعى.. مسيرة إخراجية حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية

بدأت مسيرتها بأدوار صغيرة وفيلم علامة مهمة فى حياتها.. ذكرى رحيل نادية عزت

تزوج عليها زوجها بعد شهرين من الزواج فطالبته بملايين الجنيهات.. اعرف التفاصيل

فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 320 دينارا.. رابط التقديم

محمد عدوية يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية.. ثانى أيام عيد الأضحى

كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى إسطنبول 9 أغسطس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى