"قومى المرأة" يشيد بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، بالموافقة نهائياً على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسى.

 

 وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ تقديرها وامتنانها لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب وموافقتها على هذه التعديلات الهامة والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، والتى من شأنها القضاء على هذا الظاهرة التى لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، كما تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة .

 

يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"يديعوت أحرونوت": حماس ستطالب بالإفراج عن أسماء بارزة في صفقة الهدنة

معتز وائل يتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة


ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

أرسنال يجهز عرضه الأول لصم نوني مادويكي منبوذ تشيلسي

تنسيق 2025.. 22 برنامجا أكاديميا متخصصا فى 9 كليات بجامعة حلوان الأهلية

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو


عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

الجزيرة الإماراتي يجدد الثقة فى مدرب محمد النني

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم ونقلهم إلى المستشفى

9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية

تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026

اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات كأس مصر قبل توقف الدورى فى ديسمبر

تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

القاهرة توقف البناء فى هذه المناطق لرصد محاولات البناء المخالف.. المحافظ يقيل رئيس حى دار السلام ومهندسين بالمقطم.. ويؤكد: تحويل المقاولين المخالفين للنيابة وتنشيط أعمال الرصد والمتابعة وإجراء حاسم ضد المخالف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى