الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة المتورطين فى استغلال الأطفال

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

وضع قانون العقوبات العديد من المواد التى تقف أمام قضايا هامة فى الدولة، ومنها أطفال الشوارع أو أى طفل دون الـ18 عاما، الذين يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

ونصت المادة (291) من القانون على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

وفى هذا الصدد، أوضح علاء مختار المحامى، أن القانون عاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرر) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

وأضاف "مختار" أنه مع مراعاة حكم المادة (116 مكرر) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وأوضح مختار أن أما ما يخص خطف الأطفال فنصت المادة (290) على أنه "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

وأشار إلى أن إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حكام مباراتى السبت والأحد فى دورى الكرة النسائية

هل نشهد شتاءً قارس هذا العام؟.. هيئة الأرصاد: فصل البرودة يتخلله حالات عدم استقرار وأمطار وانخفاضات ملحوظة بالحرارة.. ومعدلات المطر ستكون قريبة الشبه بالعام الماضى.. وتكشف: الحرارة تصل لـ«- 4» بهذه المناطق

المترو يصل المدن الجديدة والمطار.. توسعات كبرى لشبكة المواصلات فى مصر

منتخب مصر يتدرب فى أغادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا.. صور

وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو


الأردن ضد المغرب.. أسود الأطلس بطل كأس العرب بثلاثية.. فيديو وصور

رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر

جميلة دائما من الشباب لآخر العمر.. صور تنشر لأول مرة للراحلة كريمان

أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة فى منافذ وزارة التموين

الأردن ضد المغرب.. نهاية المباراة بالتعادل 2-2 واللجوء لوقت إضافي.. صور


الأردن ضد المغرب.. المغرب يخطف التعادل في آخر لحظات المباراة.. صور

أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو

الأردن ضد المغرب.. أسود الأطلس يتقدمون بهدف عالمى لطنان فى الدقيقة 4.. صور

تشييع جثمان نيفين مندور بحضور المقربين.. صور

تصعيد غير مسبوق.. الحريديم يهاجمون حافلة جنود خلال مواجهات فى القدس

الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11

نتائج انتخابات 10 محافظات ضمن الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب.. صور

الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق

فيفا يستقر على ملعب نهائي كأس العالم 2030

الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة فى الـ 30 دائرة الملغاة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى