الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة المتورطين فى استغلال الأطفال

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

وضع قانون العقوبات العديد من المواد التى تقف أمام قضايا هامة فى الدولة، ومنها أطفال الشوارع أو أى طفل دون الـ18 عاما، الذين يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

ونصت المادة (291) من القانون على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

وفى هذا الصدد، أوضح علاء مختار المحامى، أن القانون عاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرر) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

وأضاف "مختار" أنه مع مراعاة حكم المادة (116 مكرر) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وأوضح مختار أن أما ما يخص خطف الأطفال فنصت المادة (290) على أنه "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

وأشار إلى أن إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

رئيس الوزراء: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية

القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرضا خاصا لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد

مصرع سيدة وإصابة شقيقتها عقب اصطدام قطار بهما فى المنوفية

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق


المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا

تكساس تستعد لمزيد من الأمطار الغزيرة واستمرار التحذير من الفيضانات المفاجئة

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين


عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

الزمالك يدخل فى مفاوضات لضم الأنجولي شيكو بانزا

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى