تعرف على هيئة أوقاف الأقباط فى الكنيسة الأرثوذكسية فى القانون

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

يعتبر نظام الوقف فى الكنيسة الأرثوذكسية نظام قانونى له أصول، وله ما يقابله فى الشريعة الإسلامية، والتشريعات الغربية، حيث ينظم الوقف في مصر الآن القانون رقم 48 لسنة 1946، ويتمتع بحماية ورعاية دستورية بمقتضى نص المادة (90) من الدستور ومن أهم مزايا الوقف، وهو أنه لا يجوز الاستلاء على العقارات الموقوفة أو تملكها بوضع اليد المدة الطويلة.

وأنشئت المجالس الملية فى القرن الثامن عشر كان من أهم اختصاصاتها الإشراف على إدارة اوقاف الكنيسة والجهات التابعة لها كالمستشفيات والمدارس والملاجئ، غير انها لم تحقق النجاح المرجو في الاشراف على تلك الأوقاف، فخلال عام 1959 واجهت الكنيسة مشكلتين تتمثل فى رغبة الدولة فى تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي على أوقاف الكنيسة، والثانية في سوء إدارة أوقاف الكنيسة.

وعهد المجمع المقدس الى لجنة قانونية من أراخنة الكنيسة للبحث عن حل فانتهت هذه اللجنة الى وجوب استصدار قانون يقضي بإنشاء هيئة عامة تتولى الاشراف على إدارة اوقاف الكنيسة تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وان يتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق احكام قوانين الإصلاح الزراعي على اوقاف الكنيسة واستثنائها من بعض احكام تلك القوانين.

وبفضل قداسة البابا كيرلس والمجمع المقدس وجهود اراخنة الكنيسة، صدر القانون رقم 264 لسنة 1960، وكان من أهم مواده المادة 7،3،2،1

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة وتحدد اختصاصاتها وتنظيم شئونها، ومن أهم نصوص هذا القرار الجمهورى فى مادته الثانية على تختص هيئة أوقاف الأقباط الارثوذكس بما يأتي:

 1 - الإشراف على إدارة جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على ادارتها عن اراداتها ومصروفاتها. ولها من هذا السبيل ان تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن ادارة الاوقاف وضبط حساباتها وصيانة اموالها واستغلالها في أفضل الوجوه وحصر املاكها وموجوداتها.

 2 - اعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الاوقاف.

3 - توزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على اغراضها الاصلية.

4 - توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الاصلاح او وجوه الاستغلال التي تراها.

5 - تعيين وعزل القائمين على ادارة الأوقاف

ونصت المادة الثالثة من القانون أن رئيس الهيئة هو الذي يمثلها قانوناً، وقضت مادته الخامسة بأن ينتخب مجلس الإدارة في اول انعقاد له وكيلاً وسكرتيراً، ونصت مادته السادسة على ان  لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة او بدل حضور عن عملهم.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طارق مصطفى يحذر ثلاثي البنك الأهلي من الانشغال بالعروض قبل نهاية الموسم

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تطلق رابط المراجعة النهائية

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

استلف من صحابه متجمد النفقة فلاحقته زوجته فى دعوى بـ1.7 مليون جنيه.. التفاصيل


تعرف على موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

القومي للمسرح يعلن فتح باب التقديم لمسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم


أبو ريدة ووفد الاتحاد المصرى يشاركون بكونجرس فيفا رقم 75 فى باراجواى

ميمي جمال تدافع عن دينا الشربيني بعد تصدرها الترند..والأخيرة تتنظر عرض درويش

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يهاجمون نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

واشنطن بوست: زيلينسكى اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى