هل يحظر خروج الزيوت المستعملة من المناطق الحرة لداخل البلاد؟.. فتوى قضائية تجيب

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية في وقت سابق، انتهت فيها إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة- المستطلع الرأى بشأنها- من المناطق الحرة الخاصة بشركة للخدمات البترولية إلى داخل البلاد
 
وتبين أن شركة للخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، بغية الحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية- الزيوت المستعملة- المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد، ولما كان من المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وكانت القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات– المخلفات- الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة .
 
ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 المشار إليه قد أدرج فى البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة)، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأى بشأنها- بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها .
 
ورأت الفتوى إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) المشار إليها فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد.
 
ولا ينال مما تقدم، القول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (40) المشار إليها سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذى جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة، إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة فى ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج .
 
وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة- فمن ثم لا يستساغ القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت فى الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانونى الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيزو يوجه رسالة لمنتقديه: "مفيش حاجه علي أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي"

رغم العروض.. بتروجت يتمسك ببقاء حامد حمدان ويرفض التفريط بالقوام الأساسى

سامح عبد العزيز أبو البنات.. تزوج مرتين وأنجب حبيبة ودليلة وجميلة وطيبة

2000 جنيه و30 جرام ذهب.. أسرة تحتفل بابنتها بعد امتحانات الثانوية العامة

بعد ظهوره باكيًا.. تفاصيل أزمة نفقة تسببت فى حبس إبراهيم سعيد


ABC News: لقاء بين وزيرى خارجية أمريكا وروسيا فى ماليزيا الخميس

الأهلي يتلقى هدية فرنسية في كأس العالم للأندية

البلوجر نور تفاحة.. فيديوهات مخلة تحرض على الفسق من أجل الربح أهم أسباب محاكمتها

تشييع جثمان سامح عبد العزيز بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ودفنه بالسويس

بلقطات حب ورومانسية.. زوج أسماء أبو اليزيد يحتفل بعيد ميلادها


مجلس الوزراء: الاستجابة لـ 7041 استغاثة طبية خلال النصف الأول من العام الجارى

شاهد مراسم غسل الكعبة اليوم

الوصل الإماراتى يتراجع عن ضم وسام أبو على

الأهلي يرفض مُبالغة الأندية الأخرى في طلباتها لبيع لاعبيها خلال ميركاتو الصيف

الطقس اليوم الخميس 10-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

8 أغسطس موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025 – 2026

غدا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى البوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد × 15 معلومة

تفاصيل اعترافات المتهم بالاعتداء على سائق توك توك فى المنيرة الغربية

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى