هل يحظر خروج الزيوت المستعملة من المناطق الحرة لداخل البلاد؟.. فتوى قضائية تجيب

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية في وقت سابق، انتهت فيها إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة- المستطلع الرأى بشأنها- من المناطق الحرة الخاصة بشركة للخدمات البترولية إلى داخل البلاد
 
وتبين أن شركة للخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، بغية الحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية- الزيوت المستعملة- المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد، ولما كان من المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وكانت القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات– المخلفات- الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة .
 
ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 المشار إليه قد أدرج فى البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة)، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأى بشأنها- بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها .
 
ورأت الفتوى إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) المشار إليها فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد.
 
ولا ينال مما تقدم، القول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (40) المشار إليها سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذى جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة، إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة فى ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج .
 
وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة- فمن ثم لا يستساغ القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت فى الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانونى الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي ملك البطولات في العالم بعد هدية أبردين الأسكتلندي

الزميل حسن السعدني يفوز بجائزة "شروق شيمي" للصحافة الرياضية من مؤسسة الأهرام

أتلتيكو مدريد يكتسح جيرونا برباعية فى ختام مشواره بالدوري الإسباني

جماهير ليفربول تشعل الأجواء قبل احتفالية التتويج أمام كريستال بالاس.. صور

مصادر أمنية: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي مصابًا بطلق نارى بمسكنه بأكتوبر


الأعلى للإعلام: اعتماد قرار قناة TEN بالإيقاف الفوري لرضا عبدالعال

مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة مياه الشرب والصرف بمدن شرق وغرب القاهرة

رابطة الأندية تكشف سبب صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا فى الدورى

دفاع الطالب المعتدى عليه من طفل المرور: يوسف استعاد وعيه

ديفيد ديفيز ينهى إجراءات توليه القيادة الفنية لـ يد الأهلى


كولر يفاضل بين الوصل والشارقة الإماراتيين وعروض سعودية.. والأهلي يترقب

محمد صلاح يتسلح بسجل مميز مع ليفربول ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

تعرف على لينا خودري التي خطفت الأضواء مع بنزيما في مهرجان كان

موعد غرة ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيا

ليفربول ضد كريستال بالاس.. 90 دقيقة تفصل محمد صلاح عن معادلة رقم هنري

25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة لتوفير الوقت ومنع التكدس

نهضة بركان يسعى لحسم اللقب القاري الثالث أمام سيمبا فى نهائي الكونفدرالية

موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز

الطقس اليوم.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى