ضبط المتهم بقتل شخص فى سوهاج.. والتحريات: خلافات بينهما وراء الحادث

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قتل مواطن بسوهاج، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد هوية الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، أسفرت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وقيامه برصد تحركات المجنى عليه بالشارع المؤدى لمكان عمله مستقلاً مركبة (توك توك) قيادته، وتعدى على المجنى عليه مما أدى لوفاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب مصر للهوكى يتعادل مع عمان فى ثانى مباريات البطولة الدولية الودية

جهاز الإحصاء يرصد مكاسب مصر الاقتصادية لثورة 30 يونيو فى 11 عاما.. 18.4% زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج من 18.5 مليار دولار إلى 21.9 مليار.. وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 130.5 ألف جنيه

نيمار يرزق بابنته الثانية من برونا بيانكاردي ويطلق عليها اسم "ميل"

عبد الناصر محمد: أعمل بكامل طاقتى مع الزمالك ولا أعلم مغزى تصريحات رئيس إنبى

تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على


العثور على جثة طافية فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

"لن نرضخ لآلة القتل الإسرائيلية".. مدير مركز غزة للثقافة والفنون في حوار لـ"اليوم السابع": الاحتلال دمر مكتبتى بعدما جمعت 2500 كتاب على مدار أكثر من 20 عاما.. أشرف سحويل: فقدت 120 عملا فنيا بعد استهداف منزلي

ثورة فى قائمة الوداد المغربى بعد المشاركة الكارثية فى كأس العالم للأندية

الشوارع لن تنسى شيكابالا.. صفحة كأس العالم تعلق على اعتزال الأباتشي

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو


هل اعتزل مايكل دوجلاس.. النجم يجيب؟

بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بتروجت لضم حامد حمدان

أحمد الرافعي يكشف لـ"اليوم السابع" عن أعماله المقبلة بعد فيلم أحمد وأحمد

تحركات الزمالك تصطدم برغبة بيراميدز.. وجلسة تفاوضية لحسم الأمور

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى