تعديل قانون العقوبات "لتشديد عقوبة التحرش الجنسى" أمام النواب الأحد.. التعديل هدفه تشديد عقوبة التعرض للغير.. واعتبار جريمة التحرش الجنسى جناية بدلاً من جنحة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

تشريعية النواب: تشديد العقوبات يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، وذويه.

ونوهت إلى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية.

وذكر التقرير ان التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هى التشريعات العقابية التى تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأشارت اللجنة إلى ان المشرع تدخل لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة فى بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وذكرت اللجنة انه مع تقييم الأثر التشريعى للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التى أوردها ولئن كانت نقلة نوعية فى حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر

فى تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربى والأوروبى، وأعدمشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسى على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصى المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، على النحو التالى:

 

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى

 

المادة 306 مكرراً (ب):

 

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

المادة الثانية

وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع بالسلام

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

كل ما تريد معرفته عن معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى


المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

إنتر ميلان يعلن التعاقد مع الفرنسي أنجي بوني مهاجم بارما

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

الخارجية الإيرانية: 79 شخصا قتلوا فى قصف الاحتلال سجن إيفين يونيو الماضى


ندوة اليوم السابع تتساءل عن استعداد القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ.. المشاركون: سنكون أمام أكبر تحالف انتخابى.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا فى "القائمة الوطنية من أجل مصر" والاستحقاق النيابى القادم نقلة تاريخية

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

العدوان يدمر الاقتصاد والفقر يصل لحد المجاعة.. البطالة فى غزة تتجاوز 80%.. 600 ألف متعطل بفلسطين.. 178 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل الخط الأخضر.. وإسرائيل ترفض تحويل أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين منذ 54 عاما

لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تبدأ فى استقبال المرشحين

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

لأول مرة.. امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة باختبار واحد

قائد فرقة بوب فيلان يهتف ضد إسرائيل في حفل جديد باليونان.. فيديو

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

مسجد داخل أحد أقدم أديرة العالم.. دلالة خالدة على التسامح الدينى فى أرض سيناء.. دير سانت كاترين هنا صلى الرهبان وخدم البدو وسجد الجميع فى حضرة السلام.. وثيقة العهدة المحمدية ضمانة لحماية الرهبان واحترام العقيدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى