تعرف على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود العمري
تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته، استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة(التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب")وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي
 
 

المادة 306 مكرراً (أ):

 
ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتيألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
 
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 

المادة 306 مكرراً (ب):

 
تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصدحصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنمائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علىالمجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه
 

المادة الثانية

 
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الكتابات الفلكية على الصخور العنكبوتية فى عصر ما قبل التاريخ بالوادى الجديد لغز حير الباحثين.. تنتشر بعدة مواقع أثرية بالخارجة وتنيدة والجلف الكبير.. إحدى أشكال الكتابة الهندسية وتحدد الخسوف والكسوف بدقة.. صور

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

ليلة راب استثنائية فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة تحت شعار كامل العدد.. شهاب يفتتح الحفل ويتألق بأشهر أغانيه.. ليجى سى يقدم عرفة وبيتادين والوقت الضايع.. ومروان بابلو مسك الختام وسط تفاعل جماهيرى كبير

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن قائمة مباراة المقاولون واستبعاد الجزيرى وبانزا


كيف تلتحق بمعهد وردان للسكة الحديد؟.. فيديو

علاء عبد العال يجهز أحمد جمال للمشاركة فى مباريات غزل المحلة

وزارة التعليم: يحق للطالب عدم دخول امتحان الثانوية دور ثان ويبقى للإعادة

لا لاستغلال المصطافين.. منع فرض إكراميات أو رسوم إضافية على رواد شواطئ الإسكندرية.. السياحة والمصايف: حملات وخطوط للشكاوى.. المحافظ يوجه بفصل عامل بشاطئ النخيل لطلب إكرامية.. يؤكد: عقوبات تصل لفسخ التعاقد.. صور

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـ"خلية البساتين"


شتوتجارت ضد البايرن.. 9 أندية على منصة تتويج السوبر الألماني

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بـ 187 هدفا

رادار المرور يلتقط 1020 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

تحريات لكشف ملابسات وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في أبو النمرس

حكم جنوب أفريقى لإدارة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى كأس العالم 2026

مميزات تطبيق مصر قرآن كريم.. التقنية فى خدمة القرآن وعلومه.. إنفوجراف

إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى