مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة التشريعية عن قانون التحرش اليوم.. صور

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كتب أمين صالح - تصوير خالد مشعل

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الأحد، نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وكانت اللجنة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 يونيو الماضى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (1)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (2)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (3)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (4)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (5)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (6)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (7)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (8)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (9)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (10)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (11)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (12)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (13)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (14)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (15)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (16)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (17)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (18)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (19)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (20)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (21)
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تواصل حملاتها للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم

3 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى بعد الخسارة من مودرن سبورت فى الدوري

رئيسة وزراء إيطاليا: لا نعتزم إرسال قوات لأوكرانيا

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس


مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو

رامي ربيعة على رأس 10 لاعبين يغيبون عن الأهلى الليلة أمام البنك

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم


غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس.. موقف عمر مرموش

ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري

عرض مونودراما "الشمعة" لعبد الله مسعود في تونس.. الأحد

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى