مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة التشريعية عن قانون التحرش اليوم.. صور

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كتب أمين صالح - تصوير خالد مشعل

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الأحد، نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وكانت اللجنة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 يونيو الماضى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (1)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (2)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (3)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (4)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (5)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (6)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (7)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (8)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (9)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (10)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (11)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (12)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (13)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (14)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (15)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (16)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (17)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (18)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (19)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (20)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (21)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

5 طرق فعالة للتخلص من دهون الخصر

5 طرق فعالة للتخلص من دهون الخصر الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:00 ص

الأكثر قراءة

جنايات دمنهور تستأنف جلساتها فى قضية الطفل ياسين.. تفاصيل

فيريرا يبدأ تصحيح المسار الهجومي بالزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات

أوسكار رويز يرفض إلغاء قرار طرد محمد هاني بعد شكوى الأهلي

تخفيضات 50%.. تعرف على أسعار اشتراكات القطار الخفيف


الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

وزارة التموين تعلن استمرار مبادرة تخفيض أسعار بعض السلع بالمنافذ.. تفاصيل

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

ترامب: استعادة القرم وعضوية الناتو أمران غير واردين لأوكرانيا

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة


مواعيد الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى وموعد غلق المحطات

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

جهود متواصلة لتطوير قرية دهتورة بزفتي فى محافظة الغربية.. تأهيل الطريق والكوبري المؤدي لقناطر الـ 50 عين لجذب السياحة الداخلية.. وأهالي زفتي يخرجون لقضاء أوقات الاستجمام على ضفاف النيل.. صور

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

ضبط سيدة لاتهامها بسرقة هاتف طالبة بمدينة 6 أكتوبر

متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

لا يفوتك


5 طرق فعالة للتخلص من دهون الخصر

5 طرق فعالة للتخلص من دهون الخصر الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى