مجلس النواب يوافق فى المجموع على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى للسجن 5 سنوات و7 أعوام لأصحاب السلطة الوظيفية والأسرية.. التعديلات تعتبره جناية لتحقيق الردع.. والحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على -تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

مجلس النواب (16)

وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، على أن يؤخذ رأى المجلس فى المشروع نهائيا فى جلسة قادمة، وتضمن مشروع القانون تعديل المادة " 306 مكررا أ الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير وكذلك تعديل المادة 306 مكررا ب.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف

وأشارت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع القانون، إلى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

مجلس النواب (48)

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، ونوهت الى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

مجلس النواب (7)

وذكر التقرير أن التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

مجلس النواب (30)

وأشارت اللجنة إلى أن المشرع تدخل لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وذكرت اللجنة أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر فى تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي.

ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

مجلس النواب (33)

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مجلس النواب (32)

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة (306 مكررا ب)، وقال إن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية ولكن النص فى المادة (306 مكررا ب) تضمن عقوبة سجن وغرامة، حيث نصت المادة على أن تكون العقوبة السجن  مدة لا تقل عن خمس سنوات  وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة  جنحة وليست جناية.

 

واقترح الوزير إلغاء عقوبة الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استعدادات "الحج" .. "المساعد الذكى" نافذة رقمية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن.. وتدشين برنامج لتعزيز الأمن السيبرانى لتحسين خدمات الحجاج.. توفير 12 خدمة تقنية.. وخطب توعوية بمساجد المملكة بعدم جواز الحج بدون تصريح

الشارقة الإماراتي يواجه ليون سيتي السنغافوري فى نهائي أبطال آسيا 2

رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فى حوار لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية من أمهر العمالات فى البحرين ونطبق خطة لإحلالهم بقطاع الإنشاءات.. ويؤكد: نحتاج شبكة عربية موحدة لربط العرض والطلب بين أسواق العمل

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

نتائج مباريات اليوم السبت فى دورى Nile


أهداف مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

موعد مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس

الأهلي يهزم البنك في الوقت القاتل بقاضية وسام أبو علي ويقترب من حسم الدرع الـ45.. الأحمر يصل للنقطة 55 بالصدارة .. النحاس يحقق الفوز الخامس تواليا مع أبناء التتش.. وإمام عاشور رجل المباراة ويعتلي صدارة الهدافين

العالم هذا المساء.. إعلام عبرى يكشف مراحل عملية "عربات جدعون" فى قطاع غزة.. 21 قتيلا بسبب الأعاصير والطقس السيئ فى أمريكا.. وموقع ناشونال إنترست يكشف استهداف الحوثيين طائرة F-35 أمريكية

75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور


مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 بعد 16 دقيقة "فيديو"

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج بالقرب من الحرم وتقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس

أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

تجديد حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 15 يوما

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى