مجلس النواب يوافق فى المجموع على قانون تشديد العقوبات على التحرش الجنسى

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

 

وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يؤخذ رأى المجلس فى المشروع نهائيا فى جلسة قادمة.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة " 306 مكررا أ" الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى، كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررا ب ونصت على أن "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جينيفر أنيستون تحوّل منزلها الفاخر إلى واحة هادئة بعيدًا عن صخب هوليوود.. صور

الأهلي يخوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

وزارة التعليم تشدد على متابعة التزام المدارس الخاصة بمصروفات العام 2026

وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر


أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات

مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

وفاة والدة الفنان صبحى خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر بالغربية


30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

الطقس اليوم.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10

دفاع إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: شقيق أحد المتهمين عرض الصلح

اتحاد الكرة يناقش العروض الخارجية لاستضافة السوبر المصري

الاحتلال يُواصل الإبادة والتجويع فى غزة لليوم الـ 680

الأجواء الإيجابية تسيطر على لقاء الرئيسين ترامب وبوتين.. ترامب يؤكد نتائج اللقاء المثمرة رغم عدم الاتفاق على "بعض النقاط".. وبوتين يدعو ترامب إلى زيارة موسكو.. الرئيسان اتفقا على أهمية أمن أوكرانيا

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى