4 قواعد مُلزمة للجان الطعن بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
كتب عبد اللطيف صبح

تنص المادة رقم 61 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن تُشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.

 

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

 

وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية:

 

1- الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.

2- الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

3- البت فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

4- أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.

 

وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

إيران تحث المجتمع الدولي على إدانة القصف الإسرائيلي على مستشفى سجن إيفين

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي التقدم؟

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى


وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

مصرع شخص ومحاصرة عدة أشخاص آخرين جراء انهيار منجم فحم شرقي الهند


الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

صحيفة بريطانية: ترامب قرر تسهيل انتصار روسيا شمال شرق أوكرانيا

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

اتحاد الكرة يُسلم الأندية الصاعدة 50 كرة قبل انطلاق الدورى الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى