مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الفصل بغير الطريق التأديبى

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
 
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."
 
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
 
وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
 
وحصرت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
 
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
 
وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
 
وتضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رامى ربيعة وإبراهيم عادل ضمن أفضل 10 صفقات فى ميركاتو الإمارات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى

فيريرا يرفع شعار المفاجآت قبل مواجهة المقاولون في دوري Nile

تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة


الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى

"بزعم تحديث البيانات".. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء


البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

وادى دجلة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى في الدورى

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى