مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الفصل بغير الطريق التأديبى

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
 
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."
 
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
 
وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
 
وحصرت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
 
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
 
وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
 
وتضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة تعلن تصنيع "EZVent" أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل

وسط دعوات الأمهات.. دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحان الإنجليزى

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

وزارة التعليم توجه بتوفير الهدوء لطلاب الثانوية والحفاظ على وقت الامتحان

65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية


مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي يجتمع مع ريبيرو اليوم لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين

السعودية وإيران تبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الدفاعى

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025


رئيس وزراء الهند يبدأ هذا الأسبوع جولة خارجية تشمل زيارة 5 دول

نكونكو يضيف ثانى أهداف تشيلسى أمام بنفيكا فى الدقيقة 109.. فيديو

استئناف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف

محافظة الدقهلية تدعم الإنتاج الزراعى بعدة مشروعات قومية.. إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة.. زيادة الإنتاج فى الدواجن واللحوم عن طريق تطوير مزارع التربية وتسمين الماشية.. وإقامة محطات جديدة للفرز والتعبئة

أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات

جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدورى.. وكنا نحلم بالتتويج بأفريقيا

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

كيف كشفت النيابة العامة تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟

3000 كيس جاهز للاستخدام.. الشرقية المحافظة الأولى فى تجميع أكياس الدم.. حملات تبرع منتظمة بالقرى لتأمين رصيد طوارئ لكل منطقة.. ومضاعفة عدد بنوك الدم بالسنوات الأخيرة.. والصحة: فحوص فيروسية دقيقة لكل كيس.. صور

الاتحاد السكندرى يكثف مفاوضاته لاستعارة لاعب الأهلى الشاب وثنائى سيراميكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى