اعرف مصير عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص فى أوسيم بالجيزة

دار القضاء العالى- أرشيفية
دار القضاء العالى- أرشيفية
كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوبا بتعليق "متحرش"، وقالت إنه تم ضبط مرتكب الواقعة.

بعد فحص المقطع أمكن تحديد هوية ناشر الفيديو وتبين أنها (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وأنها صورته بهاتفها المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يعد التحرش تعديا وانتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونا جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهد تقويضها، جاءت هذه الكلمات في مقدمة للجنة التشريعية لمجلس النواب في تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وهو الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

وعرف القانون التحرش أنه بالإشارة أو الكلمة ووفقا للمادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

ريال مدريد ضيفا ثقيلاً على تالافيرا فى كأس ملك إسبانيا

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

فنيون وعمال وبائعون.. تعرف على 747 فرصة عمل جديدة فى الجيزة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة


عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

أتلتيكو مدريد ضيفا على بالياريس فى كأس الملك بحثا عن النجمة الـ11

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس


مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى