اعرف مصير عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص فى أوسيم بالجيزة

دار القضاء العالى- أرشيفية
دار القضاء العالى- أرشيفية
كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوبا بتعليق "متحرش"، وقالت إنه تم ضبط مرتكب الواقعة.

بعد فحص المقطع أمكن تحديد هوية ناشر الفيديو وتبين أنها (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وأنها صورته بهاتفها المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يعد التحرش تعديا وانتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونا جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهد تقويضها، جاءت هذه الكلمات في مقدمة للجنة التشريعية لمجلس النواب في تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وهو الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

وعرف القانون التحرش أنه بالإشارة أو الكلمة ووفقا للمادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلام عبرى: المجلس الوزارى المصغر سيناقش اليوم رد حركة حماس

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية

مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى


الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

201 مرشح يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ بأول أيام تلقى الطلبات

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس


موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

الجزيري يعود إلى القاهرة ويستعد للموسم الجديد مع الزمالك رغم أنباء الرحيل

أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

التحقيق مع المتهم بقتل مسنة لسرقتها فى الجيزة

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى