اعرف مصير عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص فى أوسيم بالجيزة

دار القضاء العالى- أرشيفية
دار القضاء العالى- أرشيفية
كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوبا بتعليق "متحرش"، وقالت إنه تم ضبط مرتكب الواقعة.

بعد فحص المقطع أمكن تحديد هوية ناشر الفيديو وتبين أنها (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وأنها صورته بهاتفها المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يعد التحرش تعديا وانتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونا جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهد تقويضها، جاءت هذه الكلمات في مقدمة للجنة التشريعية لمجلس النواب في تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وهو الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

وعرف القانون التحرش أنه بالإشارة أو الكلمة ووفقا للمادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيهاب توفيق لجمهوره بمهرجان القلعة: وحشتونى وكل سنة أكون موجود معاكم

صابر أشرف يتوج بثلاث ذهبيات فى بطولة أفريقيا للأثقال للشباب والناشئين

الفلسطينى بدر موسى يتقدم لبتروجت بالهدف الأول على حساب وادى دجلة

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام


علماء: أحماض أوميجا الدهنية تحمي النساء من الزهايمر.. اعرفى مصادرها الغذائية

الجيزة: كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب فى انقطاع المياه عن كفر طهرمس

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

براءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان فى الطالبية

الأهلى يكتسح القادسية 5-1 ويتأهل للقاء النصر فى نهائى السوبر السعودى


قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

من رأس الحكمة للمسرح الرومانى.. واما يواصل حفلاته فى صيف 2025

عبور 19 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

إعدام قاتل شيماء جمال.. القصة كاملة من جريمة بشعة لقصاص عادل بالإعدام شنقًا

فيلم الشاطر يسجل 84.8 مليون جنيه إيرادات خلال 5 أسابيع عرض بالسينما

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى