ضوابط واشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة.. القانون يحاصر تلويث البيئة.. أنشأ جهازا خاصا بها وحظر تداولها دون تصريح.. وألزم أصحاب المنشآت بتقديم وثيقة تأمين لمعالجة الأضرار الناتجة عنها

ضوابط واشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة
ضوابط واشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة
كتب ـ هشام عبد الجليل

تطرق الباب الخامس من القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الحديث عن المواد والمخلفات الخطرة، حيث نص على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .

والمخلفات الخطرة وفقا للتشريع، هى تلك المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .

كما يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فى الوقت الذى يحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .

ويلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة، بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة، وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

فى الوقت الذى، يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما .

ويحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .

ونص القانو على أن " تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

ويحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

وأخيرا، يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

تعثر مفاوضات الاتحاد السكندرى مع "كفتة" بسبب المبالغة المالية

أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الإدعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب

مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية


بيراميدز يرد على شائعات الصفقات: مصلحة الفريق فوق كل اعتبار وسياستنا التعاقدية ثابتة

أصالة تحيى سهرة غنائية فى مهرجان جرش أغسطس المقبل

ضبط مسجل حاول استدراج طفل للتعدى عليه فى الشرقية

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد


نتنياهو: أرسلت وفدا للتفاوض بشأن غزة ونقترب من تحقيق الهدف

تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

بسبب امسحوه لما أموت.. فيلم عليا الطرب بالتلاتة يتصدر الترند بعد 18 عاما

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى