ضوابط واشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة.. القانون يحاصر تلويث البيئة.. أنشأ جهازا خاصا بها وحظر تداولها دون تصريح.. وألزم أصحاب المنشآت بتقديم وثيقة تأمين لمعالجة الأضرار الناتجة عنها

ضوابط واشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة
ضوابط واشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة
كتب ـ هشام عبد الجليل

تطرق الباب الخامس من القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الحديث عن المواد والمخلفات الخطرة، حيث نص على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .

والمخلفات الخطرة وفقا للتشريع، هى تلك المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .

كما يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فى الوقت الذى يحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .

ويلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة، بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة، وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

فى الوقت الذى، يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما .

ويحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .

ونص القانو على أن " تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

ويحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

وأخيرا، يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

رسميا.. الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية للتدخل بعد سحب أرض أكتوبر

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

عيد ميلاد فتحي عبد الوهاب.. ممثل استثنائي وكاريزما متفردة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ"إهانات شخصية"

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

ذكرى رحيل عملاق الطرب محمد عبد المطلب.. عاش بفنه رغم الغياب

عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

أشعة جديدة على كتف إمام عاشور بالأهلى لتحديد مدى التئام عظمة الترقوة

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى