حبس 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع على ذمة التحقيقات

حبس  - ارشيفية
حبس - ارشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين اثناء استقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثانى" مُحمل عليها ( 30 سيخ حديد بإجمالى وزن 1 طن مجهوليـن المصـدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع (2 فرد أمن بذات الشركة ، لأحدهما معلومات جنائية) لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها ، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه.. اليوم

عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

المغرب يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام جنوب أفريقيا فى نهائي أمم أفريقيا للشباب

متهم بالنصب على مواطنين بالإسكندرية: استغليت رغبتهم فى العلاج الروحانى


حفل لأغاني أم كلثوم الليلة على مسرح أوبرا الإسكندرية اليوم

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

موعد انطلاق مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة فى تاريخها

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور


الإسماعيلى يترقب 3 مباريات مصيرية فى الدوري وكأس عاصمة مصر

متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

اعترافات لصين بالقاهرة: نسرق المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية

نهضة بركان يقترب من لقب كأس الكونفدرالية بثنائية ضد نادي سيمبا.. فيديو

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى