الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "الري والبترول" فى مشروع 1.5 مليون فدان

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017على العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والرى (قطاع المياه الجوفية) ووزارة البترول والثروة المعدنية ، والذي كان متضمن حفر وإنشاء 500 بئر جوفية بالمنيا  
 
وثبت أنه عام 2015 ، أسندت وزارة الموارد المائية والرى (قطاع المياه الجوفية) إلى وزارة البترول والثروة المعدنية (الهيئة المصرية العامة للبترول) عملية تنفيذ حفر وإنشاء عدد (500) بئر جوفية بمنطقة غرب المنيا بمشروع (1.5) مليون فدان، بقيمة إجمالية مقدارها (1,150) مليار ومائة وخمسون مليون جنيه، على أن تكون مدة التنفيذ (12) شهرًا ، وبتاريخ 28/8/2016 قرر رئيس مجلس الوزراء إيقاف الأعمال الخاصة بحفر الآبار بمشروع (1,5) مليون فدان .
 
وعام 2019 تم الاتفاق بين الطرفين على الاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، حيث تبين قيام وزارة البترول والثروة المعدنية (الهيئة المصرية العامة للبترول) بتنفيذ عدد (257) بئرًا جوفية فقط، وتبين أن تاريخ التسليم الابتدائي لعدد (80) بئرًا جوفية منها في ٢٠١٨ ، وعدد (177) بئرًا جوفية منها تاريخ التسليم الابتدائي في ٢٠١٧ ، وأن تاريخ انتهاء العملية كان في 2017 ، بدلًا من 2016 تنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء، وإذ لم تتضمن العملية المعروضة برنامجا زمنيا للتنفيذ بما مؤداه عدم سريان أحكام القانون المشار اليه على هذه الأعمال.
 
وأسست الفتوى، علي أن المشرع أنشأ بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، اللجنة العليا للتعويضات، وأسند إليها الاختصاص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، طرفًا فيها .
 
وقرر المشرع عدم سريان أحكام القانون المشار إليه على الأعمال التي يتأخر فيها المتعاقد عن التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمنى وتعديلاته المتفق عليها إذا كان التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى إرادة المتعاقد، كما تضمنت قواعد المحاسبة على التعويضات محاسبة المتعاقد مع جهة الإدارة على التعويضات كل ثلاثة أشهر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان، بما مؤداه عدم سريان هذه الأحكام على عقود الأعمال التي لم تتضمن برنامجًا زمنيًّا للتنفيذ. 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

الصين تتصدر قائمة أكبر المشترين للنفط الكندى فى ظل توترات التجارة

استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة


البرلمان الليبى: شرعية الدبيبة سقطت منذ سنوات ونعمل على تشكيل حكومة جديدة

أفكار ضد الرصاص.. عادل إمام بين زعامة الفن ومعركة الوعي

أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه

حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا


محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

رئيس الوزراء الإسبانى يصل بغداد للحضور ضيفا على مؤتمر القمة العربية الـ34

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

عمرو أدهم: فيفا أخطرنا بسقوط حق الزمالك فى قضية بوبيندزا بعد وفاته

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

معاينة النيابة: سفاح المعمورة دفن جثمان بمسكنه واستأجر مسكن لإخفاء الجثامين الأخرى

ريال مدريد يفتقد 3 نجوم أمام إشبيلية فى الدوري الإسباني

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى