هل تحاكم حنين حسام ومودة الأدهم بسبب فيديوهات الرقص؟

مودة الأدهم - أرشيفية
مودة الأدهم - أرشيفية
كتب أحمد حسني

كشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، عن مفاجآت كثيرة من بينها وجود شهود ضحايا للمتهمة حنين حسام، وهو ما يكشف لماذ يحاكم المتهمين أمام محكمة الجنايات وبتهمة الاتجار في البشر، وليس نشر فيديوهات رقص على تطبيق التيك توك.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم:

-تهمة الاتجار فى البشر

-استغلال الأطفال فى تصوير فيديوهات من أجل الربح

-تحريض الأطفال على ممارسة الأعمال المنافية للأداب

-نشر فيديوهات مخلة من شأنها التحريض على الفسق والفجور

-التصوير مع أطفال قصر من أحل استغلالهن والتربح من ورائهن

- التعدى على قيم الأسرة المصرية

وشهدت "ح.ع"، طفلة 16 عاما، بأنها من متابعى المتهمة حنين حسام عبر تطبيق "إنستجرام"، والتى قامت بنشر مقطع الفيديو محل الواقعة عبر ذلك الحساب، والتى تدعو فيه البنات للعمل بتطبيق لايكى ووضعت على المقطع رابط الاتصال الخاص بها على تطبيق واتس آب.

وأضافت الشاهدة، أنه تم إضافتها إلى مجموعة تسمى "لايكى الهرم"، والتى أنشأتها المتهمة حنين حسام تشرح فيه كيفية العمل بذلك التطبيق، من خلال ظهور الفتاة فى بث مباشر على ذلك التطبيق والعمل به تحت مسمى مذيعة، وأنه كلما زادت نسبة مشاهدتها تمكنت من الحصول على مبالغ مالية أكثر، إلا أنها قررت الخروج من هذا الجروب على الفور.

ونشر "اليوم السابع" منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر.

 

وبعاقب القانون المصرى كلاً من :

1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.

إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.

 

3- كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. بعقوبة السجن. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.

 

4- يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

 

5-يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

 

6- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

 

7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

 

وحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

 

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

 

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

"من الساحل" أغنية صيفية جديدة لـ إيهاب توفيق ألحان عصام كاريكا

مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله


الرئيس السيسى يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمى بمناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة ووضع البدائل المناسبة والأمنة.. ويوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

القاهرة الإخبارية: أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة


لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

الزمالك يحصل على توقيع المهدى سليمان لتدعيم حراسة المرمى وينتظر قرار فيريرا

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى