العزل من الوظيفة عقوبة التورط فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات

كتب عبد الله محمود

حدد المشرع عند إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعض الضوابط والصلاحيات التى تتيح للمحكمة اتخاذ اللإجراء التى تراه مناسبا تجاه أى من الموظفين العموميين، ممن وجهت إليهم تهم ارتكاب واحدة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيث أتاح المشرع للمحكمة الحق فى عزل الموظف من وظيفته مؤقتا بسبب التحقيقات التى تجرى معه.

كما أتاح المشرع للمحكمة فى بعض الحالات، أن تتخذ قرار العزل الوجوبى ضد الموظف، وذلك وفقا لنص المادة (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويوضح محمد خيرى المحامى، بحسب نص المادة 39 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، مشيرا إلى أنه أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، تقضى المحكمة بعزله من وظيفته مؤقتا، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

وأضاف خيرى، أنه بحسب نص المادة 34 على، تكون عقوبة الموظف المتهم السجن المشدد، إذا وقعت منه أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، موضحا أن تكون تلك الجريمة بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.

فيما نص القانون على عقوبات تبعية لمن يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلى جانب العقول الأصلية، حيث نص على أن المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة، مما لا يجوز حيازتها قانونا أو غيرها، مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق.

يذكر أن القانون ينص على عددا من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو


بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر


الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح

10 إجراءات من مركز المناخ لإنقاذ القمح المتأخر.. تعرف عليها

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى