العزل من الوظيفة عقوبة التورط فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات

كتب عبد الله محمود

حدد المشرع عند إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعض الضوابط والصلاحيات التى تتيح للمحكمة اتخاذ اللإجراء التى تراه مناسبا تجاه أى من الموظفين العموميين، ممن وجهت إليهم تهم ارتكاب واحدة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيث أتاح المشرع للمحكمة الحق فى عزل الموظف من وظيفته مؤقتا بسبب التحقيقات التى تجرى معه.

كما أتاح المشرع للمحكمة فى بعض الحالات، أن تتخذ قرار العزل الوجوبى ضد الموظف، وذلك وفقا لنص المادة (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويوضح محمد خيرى المحامى، بحسب نص المادة 39 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، مشيرا إلى أنه أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، تقضى المحكمة بعزله من وظيفته مؤقتا، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

وأضاف خيرى، أنه بحسب نص المادة 34 على، تكون عقوبة الموظف المتهم السجن المشدد، إذا وقعت منه أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، موضحا أن تكون تلك الجريمة بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.

فيما نص القانون على عقوبات تبعية لمن يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلى جانب العقول الأصلية، حيث نص على أن المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة، مما لا يجوز حيازتها قانونا أو غيرها، مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق.

يذكر أن القانون ينص على عددا من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل

حصاد تاريخي من الألقاب لـ فابيان رويز مع باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا

بتروجت يصطدم اليوم بكهرباء الإسماعيلية بحثا عن الفوز الأول في الدورى


100 عام على ميلاد هدى سلطان.. باقية بمسيرتها الفنية وأعمالها الخالدة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

المصرى يغرد فى صدارة الدورى.. بيراميدز يحقق الانتصار الأول.. ومودرن يواصل الانتفاضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها


غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025

محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي البريميرليج وفق تصنيف سكاي سبورتس

الزمالك يسدد 120 ألف دولار لـ جوميز على 3 أقساط متفاوتة

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. عبد الرحيم دغموم ينفرد

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

أهداف مباريات اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 بالدورى المصرى

انتحار ضابط احتياط إسرائيلى بعد مشاركته فى معارك بقطاع غزة

وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى