رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد إصدار "المالية العامة الموحد"

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، مع الدعوة لجلسة تالية غدا الاثنين.
 
وتقضي المادة الأولي وفقا لما انتهي إليه المجلس، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
 
وتشير الفقرة الثانية، بأن تسري أحكام علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها
 
ووفقا للمادة ذاتها، لا تسري أحكامة علي الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
 
وتقضي المادة الثانية من مواد الاصدار  بأن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
 
وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
 
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المادة الثالثة، التي تقضي بإلغاء القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
 
وتقضي المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
 
كما وافق المجلس علي المادة الخامسة والتي تقضي بأنه لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة فهي مادة الإصدار.
 
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات

وفاة والدة الفنان صبحى خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر بالغربية

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي


توتنهام يخشى مفاجآت بيرنلى في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

نيجيريا تمنح الخطوط التنزانية ترخيصا لدخول سوق النقل الجوى المحلى

الأمم المتحدة وألمانيا تُدينان خطة الاستيطان الإسرائيلية: خرق صارخ للقانون الدولى

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون


أونروا: إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة جراء الدمار والمعاناة فى غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: سننظم عشرات المظاهرات السبت فى تل أبيب والقدس

تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين

مراسل القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لخطوة أولى نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا

بدء الاجتماع بين ترامب وبوتين فى ألاسكا

الحزن يسيطر على بيكهام عقب عدم مشاركته فى تشكيل الأهلى أمام فاركو.. فيديو

بخطأ فادح من شوبير.. فخري يسجل هدف فاركو الأول أمام الأهلي والنتيجة 1-3.. صور

المبعوثة البريطانية: سوريا قد تسجل أعلى حصيلة ضحايا ألغام هذا العام

ترامب وبوتين ينتقلان بسيارة الرئاسة الأمريكية إلى مقر القمة فى ألاسكا

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى