نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية 8 أغسطس

المحكمة الدستورية-ارشيفيه
المحكمة الدستورية-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 8 أغسطس لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

 

وتنص المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم".

 

وتنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة".

 

وتنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن".

 

وتنص المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثننائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك


استمر في السعي مهما كان حلمك.. محمد صلاح يوجه رسائل مُلهمة للشباب

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

فيريرا يجهز بديل دونجا فى الزمالك أمام مودرن

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية


الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029.. اعرف تفاصيلها

محمد صلاح يستهدف تحطيم 7 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

اليوم.. نظر محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان فى الطالبية

مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب.. جودة غانم: إعلان النتيجة غدا عبر الموقع الإلكترونى.. تطبيق نسبة الـ10% لقبول المتقدمين.. وترشيحات الطلاب بعد النتيجة نهائية ولا يوجد تحويلات ثلاثية

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى