ننشر مواد الإصدار بقانون المالية الموحد بعد موافقة مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت - نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة علي مواد الإصدارة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
 
وفي هذا الصدد، ننشر المواد الـ 6 للإصدار بمشروع القانون بعد الموافقة النهائية وإدخال بعض التعديلات من مجلس الشيوخ:
 
مواد الإصدار
 
(المادة الأولي ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
 
كما تسري أحكام علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها
 
ولا تسري أحكامة علي :
 
·       الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها
 
·       الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
 
( المادة الثانية) يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
 
وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
 
(المادة الثالثة) يلغي القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
 
( المادة الرابعة) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
 
( المادة الخامسة ) لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة فهي مادة الإصدار.
 
( المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

كريم سعد مخرج فيلم 4 عُرفى بطولة أحمد فهمى والتصوير الشهر المقبل


مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور


موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتكشف خرائط الأمطار المتوقعة

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

الأهلي يهزم سبورتنج فى مؤجلات دورى رجال الطائرة

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى