مهام جديدة لجهاز تنمية المشروعات فى القانون الجديد.. تقديم تمويل مُيسر.. التعريف بفرص الاستثمار بالمحافظات.. إعداد دراسات جدوى أولية.. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات

الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

يٌعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نقلة كبيرة فى سبيل دمج المنظومة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتضمن دور لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يعد صندوق ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه.

وتتكون موارد الجهاز من القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الإتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ومن الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة، مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير، أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وله فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:

المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

شركات ضمان مخاطر الائتمان.

حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

كما تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

للجهاز أن يساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.

للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص

التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .

ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها .

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

يتعين أخذ رأى الجهاز فى الآتى:

مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المعمل الجنائى ينتقل لرفع البصمات فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر

الجيش السودانى يبسط سيطرته على الصالحة آخر معاقل الدعم السريع بالخرطوم


الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

زى النهارده.. صلاح يسجل فى شباك الأهلى والأحمر يفوز على روما الإيطالى

موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى


رواج الحركة السياحية بمعبد أبو سمبل خلال الموسم السياحى الحالى.. صور

ذكرى رحيل سمير غانم.. تفاصيل الخلاف بين ثلاثى أضواء المسرح بسبب الأهلى والزمالك

جلسة حاسمة مع عبد الله السعيد فى الزمالك بعد أزمة التجديد

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

23 عاماً على أمتع المباريات.. زى النهارده الأهلى يتعادل مع الإسماعيلى 4/4

رامى ربيعة مدافع الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى