اعرف مصير طالب ضبط أثناء ترويجه عملات مزيفة بموقف السلام

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على طالب أثناء ترويجه عملات مزيفة بموقف السلام، بعد قيام آخرين بالنصب عليه، وحرر محضر بالواقعة. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بقيام طالب، مقيم بمحافظة الشرقية، بترويجه مبالغ مالية "مقلدة" لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

 

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

 

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

 

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الكرملين: بوتين وترامب بحثا الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا واللقاء على أعلى مستوى

زى النهارده.. أحمد فتحى يسجل أغلى أهدافه بقميص الأهلى أمام الطلائع

بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم

الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية


موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

مورو ساليفو يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى نهاية الموسم


أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

مودريتش يقود قائمة كرواتيا فى تصفيات كأس العالم 2026

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزيرة إيفيا اليونانية يعقبه هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى