حالات يجوز فيها التصالح بمخالفة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.. اعرفها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

يجيز قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، التصالح فى بعض الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا لشروط محددة، أبرزها قبل صيرورة الحكم فى الدعوى باتا.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (49) على أنه يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون، وأن يكون التصالح مع المركز فى الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

ووفقا للمادة، يسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر، ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

يشار إلى أن المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.

وتنص المادة (44) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

فيما تنص المادة (45) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي في ميركاتو الصيف بـ2.37 مليار إسترليني

ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى


النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

انتهاك يقوض حل الدولتين.. بريطانيا تدين خطة "E1" الإسرائيلية بالضفة الغربية

النجمة نادية الجندي فى إطلالة صيفية مبهجة.. صور

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة


4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

تعرف على وفد الزمالك فى اجتماع وزير الإسكان

البرازيل.. الرئيس "بولسونارو" ونجله يواجهان اتهامات بعرقلة سير العدالة

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى