15 معلومة عن الضوابط والمحظورات والالتزامات فى تشغيل الأطفال بقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باب خاص عن "تشغيل الأطفال"، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهي كالتالي:  

1 ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.

2 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

3 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

4 ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

5 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

6 ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

7 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

8 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

9 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

10 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

11 ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

12 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

13 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

14 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

 15 ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاتم سكر يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب عن الإسماعيلى

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

نتائج مباريات اليوم الجمعة 16 – 5 – 2025 فى دورى نايل

الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق بالإسماعيلية غدا


وزير الخارجية يلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

نتنياهو: سنواجه الحوثيين ومن يقف خلفهم

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها


أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام

وزير التموين يفتتح المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر على غرار الأسواق الأوروبية.. توافر كل ما يحتاجه المواطن بتخفيضات 30%.. والمبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وإشادات جماهيرية واسعة

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025

المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

عادل إمام.. ذاكرة شعب وعلامة فارقة في تاريخ الفن المصري

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

ترامب: أمور جيدة ستحدث بشأن غزة الشهر المقبل

"الجاذبية صفر" على مسرح الجيزويت.. اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى