قانون رادع لحماية البحيرات من التلوث.. حظر إلقاء مخلفات ونفايات السفن فى المياه.. منع إدخال أى كائنات مائية أجنبية للبلاد.. حظر زراعة النباتات فى مناطق الصيد.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد، نصوصا وعقوبات رادعة لحماية مياه البحيرات من أي ملوثات من شأنها الاضرار بالثروة المائية وإزالة معوقات عملية الصيد.

وتضمن القانون إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون أهداف الجهاز فى مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيرها، أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن، وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

ووضع القانون فى الفصل الثالث منه نصوص لحماية مياة البحيرات من التلوث وإزالة معوقات الصيد، فحظر فى المادتين 27و28 إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الاقليمية، مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.

وحظر أيضا إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

وحظرت المادتان(29 و30) إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية، إلا بتصريح من جهاو حماية البحيرات والثروة السمكية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.

وجاءت نصوص المواد كما يلى:

مادة27: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائيةأو نشاط الصيد

مادة (28):

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات وغيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

مادة (29):

يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض، إلا بترخيص من  الجهاز

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة (30):

لا يجوز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

وعاقب  القانون كل من يخالف أحكام المادتين 27و 28من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وعاقب كل من يخالف أحكام المادتين29 و30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيلم روكى الغلابة يقترب من 35 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

رئيس نادي النصر : واقعة حمام السباحة تم تضخيمها لأغراض انتخابية

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور


من خصام الأخ إلى حضن النهاية.. القصة الكاملة لخلاف هدى سلطان ومحمد فوزى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

صحة الكويت: 160 حالة إصابة بتسمم كحولى وارتفاع الوفيات إلى 23 حالة

الهند تعلن ارتفاع حصيلة عاصفة مطيرة فى "جامو وكشمير" لـ 160 قتيلا ومصابا

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين


مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. تريزيجيه وزيزو وشريف فى الهجوم

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى