4 شروط لشراء هيئة الأوقاف "أعيان" تتولى لجان القسمة بيعها وانتهى فيها الوقف

الاوقاف
الاوقاف
كتبت نورا فخرى

حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، عدد من الشروط لقيام الهيئة في سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1960 م بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائد.

وتقضي المادة (7) من اللائحة بأنه للهيئة في سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1960 م بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائدا ، وفقا للشروط التالية :
 
 1- موافقة مجلس الإدارة على دخول المزاد بناء على عرض رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة متضمنا التأكد عدم وجود منازعة بشأنها ، والمصلحة المرجوة للوقف من دخول المزاد . 
 
2- إذا كانت هناك ضرورة طارئة وملحة يقدرها رئيس مجلس الإدارة ويعتمدها ناظر الوقف ، على أن يعرض التصرف للاعتماد في أول اجتماع لمجلس الإدارة تال التاريخ انعقاد المزاد . 
 
3- تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية ممثلين لكل من الإدارة العامة للملكية العقارية ، والإدارة العامة للاستثمار، والإدارة العامة للشئون المالية ، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة العامة لهندسة الأعيان . 
 
ولمجلس الإدارة أن يضم اللجنة بعض الخبراء المتخصصين من داخل الهيئة أو خارجها أو بعض المكاتب الفنية المتخصصة ، وتتولى اللجنة معاينة الأعيان المطروحة بالمزاد أيا كان نوعها للتحقق من توافر الضوابط والشروط اللازمة ، ومناسبة أسعار الأعيان في ضوء أسعار السوق السائدة ، ومدى سلامة هذه الأعيان من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية وغيرها .
 
4- مراعاة الضوابط المالية والقانونية الخاصة بدخول المزاد وفقا للقانون رقم 55 السنة 1960 بقسمة الأعيان التي أنتهي فيها الوقف ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 
 
يُشار إلي أن  القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

تعرف على أرباح أندية ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

سفراء الخليج لدى الهند يعربون عن قلقهم من استغلال مضيق هرمز في نزاعات دولية

صراع رئاسى لا ينتهى بالموت.. قضية دفن رئيس زامبيا السابق إدجار لونجو لاتزال معلقة.. عائلته تصر على دفنه فى جنوب أفريقيا.. وحكومة لوساكا ترغب فى تكريمه فى بلاده.. ومحكمة ببريتوريا تؤجل القرار حتى أغسطس المقبل


بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

الأهلى يدرس التراجع عن التعاقد مع أسامة فيصل

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

تحقيق: السكان الأصليون الأستراليون كانوا ضحايا "إبادة جماعية"

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

ارتفاع أسهم عودة محمد شريف للأهلى فى الموسم الجديد

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى