عقوبة قاسية تنتظر أمين خزينة بإحدى الجامعات اختلس مليونى جنيه

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الجامعات، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى واختلاس أكثر من 2 مليون جنيه، حيث تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير مالى بإحدى الجامعات) بقيام (أمين خزينة بإحدى الكليات) بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصاريف رسوم طلبة وعدم توريدها بالحساب البنكى الخاص بالجامعة.

بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله، تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أمين الخزينة المشار إليه) بإستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة ، وكذا المحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس وإختلس مبلغ  (2,248,835 إثنان مليون ومائتان ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً) ، وعدم توريده بالحساب البنكى للجامعة مما أضر بالمال العام.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم :

تنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عزاء والد محمد الشناوي اليوم فى الحامول بكفر الشيخ

محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى

كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالشرقية

الإخوان فى بلاد العرب.. رحلة "الهروب الكبير" تقترب من "السقوط الأخير"

تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها


الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة النسائية بالجولة 11 و26 بعد إعادة القرعة

نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

ماذا يحدث في ستاد القاهرة فترة الغلق؟

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل


بيكهام يقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى

الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

مسلسل وتر حساس 2 يستكمل التصوير بمدينة الإنتاج.. ومفاجآت تنتظر الجمهور

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى