10 أكتوبر الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة إقامة مبانى على الأراضى الزراعية

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 10 أكتوبر فى دعوى عدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.

وأقيمت الدعوى رقم 86 لسنة 41 دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:

 

أ-الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

 

ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

 

ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

 

د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

 

ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

 

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معتز وائل يتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة


ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

مفاجآت الميركاتو الصيفي.. عودة العلاقات بين الأهلي والمصري رسميا فى صفقة عمر الساعي.. محمد شريف يعود إلى القلعة الحمراء بعد اقترابه من البيت الأبيض.. ووسام أبو علي ودغموم يشاغلان الجماهير عبر السوشيال ميديا

مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة فى تعديلات قانون التعليم الجديد.. و"البكالوريا" نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. والمستشار محمود فوزى: القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا

حياة كريمة ببنى سويف.. محطات مياه جديدة لدعم قرى المحافظة.. إنشاء محطة الفقاعى بطاقة إنتاجية تصل 8600 متر مكعب يوميا.. تطوير محطة كفر ناصر بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب يوميا.. وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 6 آخرين

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين


التضامن تصرف غدا 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الإقليمى بتبرع من رجل أعمال

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

رضا سليم يرحب بعرض الوداد.. والأهلي يميل إلى العروض المحلية

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية

اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بتكساس لـ50 قتيلا على الأقل

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى