5 محظورات بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية.. حظر تجفيف وردم البحيرات إلا للأغراض القومية.. عدم جواز إنشاء سدود أو جسور إلا لحماية أراض زراعية.. ومنع استغلال مياه جزر البحيرات برعى الماشية.. وعقوبات رادعة

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على
  • القانون يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه

 

أقر مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الأول قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، وتضمن القانون تقضى إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

وحددت القانون أهداف الجهاز فى مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

 

وحظر القانون فى مواده تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

 

وحظر حيازة أو استعمال أيه الآلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص جهاز البحيرات والثروة السمكية على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

 

كما نص القانون على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية، وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهاز على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

 

وعاقب القانون كل من يخالف الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

وجاء نص المواد فى القانون كما يلى:

مادة (12):

يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية


مادة (13):

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 

مادة (14):

لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:

 

1- حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات

ب - إنشاء مزارع للأسماك

ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص

 

مادة (15):

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

 

ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الكرملين: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات

الزمالك أمام مهلة لنهاية شهر أغسطس لحسم مصير محمد السيد من العرض السويسرى

عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

22 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدورى

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة


منتخب الناشئين يخوض وديتين أمام السعودية استعدادا لكأس الخليج

انهيار الجيش وهرب الرئيس.. 4 سنوات لسيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

منها إلغاء "مدن الملاذ الآمن".. ترامب يضع واشنطن تحت سيطرة فيدرالية كاملة

الاسماعيلى يستعيد جهود محمد عمار أمام الاتحاد السكندري بالدوري


دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

زى النهارده..الاهلى بطلا لكأس مصر بلدغة أحمد فتحى فى شباك المصري

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

تغيرت ملامحه لكن صموده لم ينكسر.. مروان البرغوثى يواجه المتطرف بن غفير داخل الانفرادى.. الوزير الإسرائيلى: سنقوم بمحوكم.. زوجة الأسير: نخشى من إعدامه داخل الزنزانة.. وفلسطين تحمل الاحتلال مسئولية حياته.. فيديو

على لاريجانى: إيران سترد بقوة على أى عدوان إسرائيلى

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى