تغليظ عقوبة التحرش "المباشر والإلكترونى" بالقانون الجديد واعتبارها جناية

جريمة التحرش - أرشيفية
جريمة التحرش - أرشيفية
كتبت إيمان على

شمل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكتفي بـ76 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد

بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة


الأهلي يخطط للتحفظ على أرصدة البنك انتظاراً لهدية بتروجت والتتويج بالدوري الليلة.. رامى ربيعة يتصدر 10 غيابات فى صفوف كتيبة عماد النحاس.. وطارق مصطفى يدفع بالقوة الضاربة بقيادة ياو أنور وأسامة فيصل

بعد مناقشات ساخنة.. لجنة الإعلام بـ"النواب" تقر موازنة وزارة الثقافة 2025/2026.. ونواب يعترضون على غلق 120 وحدة ثقافية.. والوزير يرد: "بدون تأثير حقيقي ونعيد توجيه الموارد".. ومطالبات بتحقيق العدالة الثقافية

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

الرئيس السيسى يغادر بغداد بعد مشاركته بالقمة العربية


التألق العربي الأبرز.. حصاد ربع ونصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكشف كواليس تأقلمه السريع مع السيتزينز

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى