5 سنوات حبس و5 ملايين غرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون  في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعة الثانى.
 
وعاقب القانون كل من يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.
 
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
 
وجاء نص المادة 22 بالقانون كما يلى :
 
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.
 
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
 
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى  مصادر التمويل الإسلامي.
 
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات  وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
 
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

منتخب مصر الأول يطير للمغرب اليوم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب


السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة


معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

تصويت محمد صلاح وحسام حسن لاختيار أفضل مدرب وحارس فى «ذا بيست» 2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى