اعرف مصير المتهمين بتزوير مستندات للحصول على 8 ملايين جنيه من أحد البنوك

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئول بأحد البنوك - مقيم محافظة الغربية) بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤلى محلج قطن بالغربية بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك كلاً (أحد مسؤلى محلج قطن - مسئول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية – مقيمان بمحافظة الغربية) وقيامهما بالإستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته (8 مليون جنيه) مما سهل الاستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدى بأموال البنك، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أهداف مباراة منتخب مصر واليابان الودية مواليد 2009.. فيديو

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

القبض على شخص يوزع أموالا بمحيط لجان القصاصين

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا


غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى