اعرف مصير المتهمين بتزوير مستندات للحصول على 8 ملايين جنيه من أحد البنوك

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئول بأحد البنوك - مقيم محافظة الغربية) بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤلى محلج قطن بالغربية بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك كلاً (أحد مسؤلى محلج قطن - مسئول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية – مقيمان بمحافظة الغربية) وقيامهما بالإستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته (8 مليون جنيه) مما سهل الاستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدى بأموال البنك، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

أساطير الأشباح وقصص الرعب فى إسبانيا.. الطفلة رايموندا الأشهر: قتلها والدها وتتجول وتغنى للأطفال.. رجل بدون رأس يدور حول كنيسة.. مترو تيرسو دى مولينا ملئ بالأشباح.. طبيب يحنط جثة ابنته ويتركها بالمنزل حتى وفاته

ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري


سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن

ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس

ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية

تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدف كوكوريلا في الدوري الإنجليزي.. فيديو


إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

جدول ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة 36.. منافسة على البطاقة الثالثة

عمرو أدهم: فيفا أخطرنا بسقوط حق الزمالك فى قضية بوبيندزا بعد وفاته

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو

شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى