اعرف مصير سيدة تدير كيانا تعليميا دون ترخيص وتبيع شهادات جامعية مزورة

مستندات مزورة - أرشيفية
مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وتتخذ منه وكرا للنصب على المواطنين وراغبى الشهادات الجامعية المزورة بمحافظة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجها لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، ونظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

مسئولو أندية الدورى الممتاز يوقعون على محضر اجتماع الرابطة ويوافقون على القرارات

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات


ساكا يقود هجوم أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته

وزير الخارجية والهجرة يستقبل المفوض الأوروبى للشراكات الدولية

"الرئاسى الليبي" يطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب


الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

أحمد عبد الوهاب يعقد جلسات عمل مع هيفاء وهبي للاستقرار على تفاصيل "مملكة"

ليفاندوفسكي فى سباق مع الزمن لاستعادة صدارة هدّافي الليجا

بوتين: روسيا تسعى إلى القضاء على أسباب الأزمة فى حربها مع أوكرانيا

النص الحلو في حياته.. حازم إيهاب دائم الإشادة بزوجته وفخور بها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى