القبض على المتهم بقتل سيدة في قنا بسبب "فيزا كارت"

فيزا كارت ـ أرشيفية
فيزا كارت ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بقنا، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بدائرة المركز)، وبها نزيف في الوجه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، بقيادة اللواء مسعد أبو سكين مدير الأمن، واللواء طارق يحيى مدير المباحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل بقالة - مقيم بذات الدائرة) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بإصطحاب المجنى عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلى لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السرى الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها ، فقام بإصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على ( مبلغ مالى كان بحوزتها والفيزا كارد "تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له") ، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد الخطأ الفادح.. ميسى يصنع ويسجل فى تقدم إنتر ميامى على مونتريال 2-1

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

حالات إلغاء "الرخصة" لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

‏الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف سلوى محمد على


ارتفاع عدد قتلى السيول فى تكساس إلى 43 بينهم 14 طفلا

اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور

زى النهارده.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا واتحاد الكرة يقيل أجيري

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة


الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

رئيس لبنان يدعو للضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم ضمانات لمنع تكرار العدوان

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

نقلة نوعية كبرى فى منظومة المواقف بالمنيا.. جارى إنشاء ميناء برى بمدخل مدينة المنيا الجديدة على مساحة 5 أفدنة.. والمحافظ: نتعرض لتفاصيل المشكلات لإيجاد الحلول الصحيحة لخدمة أبناء المحافظة

وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى