الفصل فى دعوى عدم دستورية حق رؤية الأطفال.. غدا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة غد السبت للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم حق الرؤية".

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 144 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 والتي تنص في فقرتها الثانية على "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ثانيا: قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000".

وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توقف جميع شبكات الاتصالات فى إسبانيا بعد 4 أسابيع من أزمة انقطاع الكهرباء

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

رسمياً.. بيبي رينا يعلن اعتزاله رسميًا بعد مسيرة دامت 25 عاماً

وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ

الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة


النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

الأهلى يستقر على تواجد عمرو السولية فى قائمة كأس العالم للأندية

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة

موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"


الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

معلومات مهمة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة

مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى