الفصل فى دعوى عدم دستورية حق رؤية الأطفال.. غدا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة غد السبت للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم حق الرؤية".

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 144 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 والتي تنص في فقرتها الثانية على "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ثانيا: قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000".

وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مشاركو مسابقة دولة التلاوة يروون تجاربهم فى حفظ القرآن الكريم (فيديو)

8 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن سبورت بالجولة الثالثة من الدورى

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20-8-2025

تأكيدا لليوم السابع.. استبعاد الجزيرى وضم فتوح لقائمة الزمالك أمام مودرن سبورت

نتائج مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز


فلسطين: عضوية كاملة بالأمم المتحدة هي الرد الدولي على قرارات احتلال غزة

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

مياه الجيزة: جار إصلاح كسر خط طرد محطة صرف الطالبية وإنهاؤه خلال 6 ساعات

مصطفى قمر وعمرو دياب صداقة منذ 35 عاما.. صور

الداخلية تضبط سائق أتوبيس نقل خاص متعاطى مخدرات


الرئيس الفرنسى يعرب عن تقديره الكبير لمساعى مصر الرامية إلى وقف الحرب بغزة

لماذا يريد ترامب طلاء جدار المكسيك الحدودى بالأسود؟.. "CNN" تجيب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى