ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج

مباحث الأموال العامة ـ أرشيفية
مباحث الأموال العامة ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

 أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نهائى كأس مصر 2025.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

قائمة أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي.. شاهد ترتيب محمد صلاح ومرموش

عصابة السيارات فى بدر: نسرقها بأسلوب توصيل الأسلاك

"لا تهاون مع الغش".. انطلاق امتحانات نهاية العام اليوم لمرحلة النقل الثانوى

موعد مباريات اليوم الأربعاء 21 – 5 - 2025 فى كأس عاصمة مصر


تزوج عليها زوجها بعد شهرين من الزواج فطالبته بملايين الجنيهات.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

محمد صلاح يزامل ليفاندوفسكي وكين في قائمة استثنائية أوروبية

محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع.. اليوم

بلاغ بالاعتداء ودعوى رؤية.. تفاصيل صدام جورى بكر وطليقها فى محكمة الأسرة


القانون يحسم الجدل.. هل من حق الزوجة تطلب خدامة على نفقة الزوج؟

الجمود يضرب مفاوضات غزة.. وتل أبيب تسحب وفدها من قطر

ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي.. صاروخية مرموش

اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين

هكذا استقبل أحمد زاهر ابنته ليلى من شهر العسل

مستأنف أسرة القاهرة تنظر دعوى الحجر المقامة من أحفاد نوال الدجوي ضد جدتهم 26 يونيو

نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة

الإسماعيلي يفوز على الطلائع ويتأهل إلى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى